Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 823

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

٤ - الخزانة الرابعة

مناهي المعاملات

• ما جاء من الزجر عن بيع حبل الحبلة:

عن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ أنه نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ». أخرجه مسلم (¬١).

وعن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا «أخرجه البخاري (¬٢).

• ما جاء من الزجر في أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه على شريكه:

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ» .. أخرجه مسلم (¬٣).

والشفعة: انتقال حصة شريكٍ إلى شريكه بمثل العوض المسمى إذا باع على غيره، وهي حقٌ واجبٌ فيما لم يُقسم.

عن جابرٍ ﵁ قال: «قَضَى النبي ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقعت الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .. متفقٌ عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 823 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.