• ما جاء من النهي عن كسب الحجام:
عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «شَرُّ الَكسَبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ». أخرجه مسلم (¬١).
والزجر عن كسب الحجام للتنزية عن الكسب الدنيء.
عن بن عباسٍ ﵄ قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الحجام أجره. متفقٌ عليه (¬٢).
في رواية «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» .. أخرجه البخاري (¬٣).
• ما جاء في تحريم مهر البغي:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». أخرجه أبو داود (¬٤).
• ما جاء في تحريم عسب الفحل، وضراب الجمل:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل» .. أخرجه البخاري (¬٥).
و عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ» .. أخرجه مسلم (¬٦).