والمشروع إعارة الفحل.
عن جابرٍ ﵁: «سئل النبي ﷺ مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ فقَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنْحُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ». أخرجه مسلم (¬١).
ويجوز للمستعير أن يُكرمه بشيء.
عن أنسٍ ﵁: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَاب سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ عَنْ عَسْب الْفَحْل فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه إِنَّا نُطْرِق الْفَحْل فَنُكْرَم، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَة» .. أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح (¬٢).
• ما جاء في إثم من منع أجر الأجير:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعطهِ أَجْرَهُ» .. أخرجه البخاري (¬٣).
• ما جاء من النهي عن استعمال من طلب العمل:
عن أبي موسى ﵁ قال: «أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا عِلْمتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ «أخرجه البخاري (¬٤).