Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 861

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٦ - الخزانة السادسة

• ما جاء من النهي عن اتخاذ الكلب والجرس في السفر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ» .. أخرجه مسلم (¬١).

• ما جاء في تحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» .. متفق عليه (¬٢).

وتحريم السفر به إلى أرض العدو؛ خوفًا أن يناله العدو أو يتمكن منه فيهينه.

أما إذا كان العسكر عظيمًا فلا بأس باصطحاب المصاحف، وقد سافر النبي ﷺ وأصحابه في أرض العدو وهم يتعلمون القرآن.

• ما جاء في تحريم التعذيب بالنار:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلانًا وَفُلانًا، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا، فَاقْتُلُوهُمَا» .. أخرجه البخاري (¬٣).

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» .. أخرجه البخاري (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 861 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.