• ما جاء من النهي عن أكل الضب:
عن ابن عباس عن خالد بن الوليد ﵁ «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ» .. متفق عليه (¬١).
فأكل الضب حلال، ومن كرهه فلا يأكله.
• ما جاء في أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام:
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة» .. متفق عليه (¬٢).
والفرع هو أول نتاج الناقة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وآلهتهم في الجاهلية.
والعتيرة ذبيحة تسمى الرجبية يذبحونها في رجب تعظيمًا له، لأنه أول الأشهر الحُرُم، والنهي يفيد التحريم.
• ما جاء من النهي عن تعذيب الذبيحة:
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: «مرَّ رسول الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ، ويحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أَفَلا قَبْلَ هَذَا، أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَينِ». أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح (¬٣).