Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 915

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

• ما جاء من النهي عن ذبح الشاة الحلوب ذات الدر واللبن:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» .. أخرجه مسلم (¬١).

• ما جاء من الزجر عن تتبع الصيد:

عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سكَنَ البَادِيَةَ جَفَا، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَيْدَ غَفَلْ، وَمَنْ أَتَى السُلْطَانَ افْتَتَنْ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٢).

• ما جاء في ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب:

عن عدي بن حاتم ﵁ قال: «سألت رسول الله ﷺ، قلت: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الكِلَابِ، قال: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَه عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ». متفق عليه (¬٣).

وعن عدي بن حاتم «قلت: يا رسول الله، إني أُرسل كلبي واُسمي، فقال النبي ﷺ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلْ، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَر، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، فقال: لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ سَمَّيْتَ عَلَى كَلبِك، وَلَمْ تُسَمِّي عَلَى

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 915 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.