غَيْرِه وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاض، فَقَالَ: إّذَا أَصَبْتَ بِحَدِه فَكُل، وإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلْ فَإنَّه وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» .. متفق عليه (¬١).
والصيد بالمعراض هو الذي قُتِل بغير مُحدَّد من عصا أو حجر ونحوهما.
وعن أبي ثعلبة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَّا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأدْرَكْتَهُ، فَكُلْه، مَا لَمْ يُنْتِنْ» .. أخرجه مسلم (¬٢).
• ما جاء من الزجر عن تصبير البهائم واتخاذها غرضًا:
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: «دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فقال أنس: نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» .. متفق عليه (¬٣).
وعن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» .. أخرجه مسلم (¬٤).
وعن سعيد بن جبير قال: «مرَّ ابن عمر بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا» .. متفق عليه (¬٥).
وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» .. أخرجه مسلم (¬٦).