Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 916

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

غَيْرِه وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاض، فَقَالَ: إّذَا أَصَبْتَ بِحَدِه فَكُل، وإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلْ فَإنَّه وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» .. متفق عليه (¬١).

والصيد بالمعراض هو الذي قُتِل بغير مُحدَّد من عصا أو حجر ونحوهما.

وعن أبي ثعلبة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَّا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأدْرَكْتَهُ، فَكُلْه، مَا لَمْ يُنْتِنْ» .. أخرجه مسلم (¬٢).

• ما جاء من الزجر عن تصبير البهائم واتخاذها غرضًا:

عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: «دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فقال أنس: نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» .. متفق عليه (¬٣).

وعن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» .. أخرجه مسلم (¬٤).

وعن سعيد بن جبير قال: «مرَّ ابن عمر بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا» .. متفق عليه (¬٥).

وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» .. أخرجه مسلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 916 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.