Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 919

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

وعن عبد الله بن عباس ﵄ قال: «نَهَى النبي ﵌ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ» .. أخرجه البخاري (¬١).

والنهي عن الشرب من فم السقاء؛ لئلا ينتنه، ولأن ذلك يغير رائحة الماء أو القربة فتعاف النفوس الشرب منه.

ويجوز في حال الضرورة الشرب من في القربة المعلقة.

عن أم ثابت كبشة بنت ثابت ﵂ قالت: «دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ﵌ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَقَةٍ قائِماً فَقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ» .. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسندٍ صحيح (¬٢).

• ما جاء من النهي عن الشرب من ثلمة القدح:

عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﵌ عن الشُّربِ من ثُلْمةِ القدَحِ، وأن يُنفَخَ في الشَّرابِ» .. أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ حسن (¬٣).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى ﵌ أن يشرب مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ» .. أخرجه الطبراني في الأوسط بسندٍ صحيح (¬٤).

وإنما نُهي عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 919 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.