عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .. متفقٌ عليه (¬١).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬٢).
وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أنه قال رجلٌ للنبي ﵌: يا رسول الله إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، فقال له رَسُولَ اللهِ ﵌: فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ، قَالَ: إِنِّي أَرَى الْقَذَى فِيهِ، قَالَ: فَأَهْرِقْهُ». أخرجه أحمد والترمذي بسندٍ صحيح (¬٣).
ويجوز الشراب بنفس واحد، والسُنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس.
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ» .. أخرجه مسلم (¬٤).
• ما جاء من النهي عن الشرب من فم السقاء:
عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» .. متفقٌ عليه (¬٥).
والاختناث أن يقلب رأس السقاء حتى يشرب منه، وهو المتخذ من جلد.