• ما جاء في تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها:
عن عائشة ﵂ قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﵌ يقولُ: «ما من امرأةٍ تخلعُ ثيابَها في غيرِ بيتِها إلا هَتَكَتْ ما بينها وبين اللهِ تعالى» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬١).
وَعَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ﵂ تَقُولُ: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﵁، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ» .. أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (¬٢).
• ما جاء في تحريم لباس الحرير على الرجال، وجلوسهم عليه:
عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﵌ قال: «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِى الدُّنْيَا إِلاَّ لَمْ يُلْبَسْ فِى الآخِرَةِ مِنْهُ» .. متفقٌ عليه (¬٣).
وفي رواية: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ» .. متفقٌ عليه (¬٤).
وَعَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: «كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ» .. متفقٌ عليه (¬٥).