وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵌ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ» .. أخرجه مسلم (¬١).
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» .. أخرجه مسلم (¬٢).
والإسبال ليس في الإزار فقط، وإنما في القميص فلا يتعدى الرسغ، والعمامة فلا يطيل ذؤبتها حتى تصل إلى إليتيه.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح (¬٣).
وتحريم الإسبال خاصٌ بالرجال دون النساء، فالمرأة تجر ذيلها شبرًا أو ذراعًا ولا تزد.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ ﵌: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬٤).