Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 935

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثالث
  3. ٢ - الخزانة الثانية

• ما جاء من النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﵌ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» .. أخرجه البخاري (¬١).

وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .. متفقٌ عليه (¬٢).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» .. أخرجه مسلم (¬٣).

• ما جاء في تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركوبها:

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ» .. أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (¬٤).

وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (¬٥).

وفي رواية: «نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ». أخرجه الترمذي (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 935 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.