• ما جاء من النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﵌ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» .. أخرجه البخاري (¬١).
وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .. متفقٌ عليه (¬٢).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» .. أخرجه مسلم (¬٣).
• ما جاء في تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركوبها:
عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ» .. أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (¬٤).
وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (¬٥).
وفي رواية: «نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ». أخرجه الترمذي (¬٦).