Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhun Nadhir fi Sirati Abi Ja'far al-Baqir · Pengarang: بدر محمد باقر

Baca halaman 283

  1. الفصل السادس الإمام «الباقر» فقيها
  2. أحكام الطلاق

وآله وسلم: «من نسي وهو صائمٌ فأَكل أو شرب فلْيتمَّ صوْمهُ فإنما أَطعمهُ الله وسقاه» وفي رواية الترمذي «فإنما هو رزق ساقه الله إليه» (¬١).

فقه الزكاة:

- ذهب «الباقر» ﵁ إلى جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها «وهذا قول الجمهور»، وقد استدلوا بذلك بأقوال لابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، منها قول عبد الله بن عمر ﵄: «ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها» وقوله أيضا: «ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور»، أما من خالف في هذا الرأي فقد استند إلى قول الله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (¬٢)، ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عمومها مخصص بالأحاديث الواردة في هذا الباب (¬٣).

أحكام الطلاق:

- ذهب «الباقر» ﵁ إلى أنه لا بد من النية ليقع الطلاق، فلا يقع طلاق الهازل، واستدلَّ بذلك بعموم حديث «إنما الأعمال بالنيات»، ووافقه على ذلك أحمد

Rujukan halaman ini: الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر، ص 283 (SanadKitab #30277, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.