Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhun Nadhir fi Sirati Abi Ja'far al-Baqir · Pengarang: بدر محمد باقر

Baca halaman 284

  1. الفصل السادس الإمام «الباقر» فقيها
  2. فقه الحدود

وابنه «الصادق» رضوان الله عليهما، وخالفه الشافعية والأحناف، وأجابوا بأن هذا العموم إنما هو مخصَّص بما جاء من أحاديث تدل على وقوع الطلاق والله أعلم (¬١).

- ارتأى «الباقر» ﵁ عدم وقوع الطلاق البدعي (¬٢)، ووافقه على ذلك ابنه «الصادق» وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج وغيرهم، وقد خالفوا بذلك قول الجمهور (¬٣)، واستند الجمهور إلى أحاديث منها ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ﵄ أنه أخبر النبي ﵌ أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله ﵌ فتغيظ فيه رسول الله ﵌ ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله» (¬٤).

فقه الحدود:

- ذهب «الباقر» إلى أنّ يد السارق تقطع بثلث دينار، والمسألة خلافية بين العلماء فمنهم من قال «درهمين» وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند قوي أن أبا بكر الصديق قطع في شيء ما يساوي «درهمين»، ومنهم من قال تقطع في «ثلاثة»، ومنهم

Rujukan halaman ini: الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر، ص 284 (SanadKitab #30277, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.