الصفين، فقال: "إن هذه المشية يبغضها الله، إلا في هذا الموضع " ١.
وسئل: عن علامة القطنية؟
فأجاب: وما سألت عنه من علامة القطنية، فإذا غطيت بخرقة أو صوف وخيطت عليها من داخل العباءة ومن ظاهرها، فلا بأس، لأنها تصير حشواً.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى: الأحاديث النبوية والآثار السلفية قد تواترت بتحريم الحرير على ذكور الأمة، فمنها ما أخرجه: الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي? وحرم على ذكورها " ٢. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة، عن علي ﵁ قال: " رأيت النبي ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " ٣، زاد ابن ماجة: "حل لإناثهم ". وللبخاري ومسلم والنسائي، عن حذيفة ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ٤. ولأحمد والنسائي، عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله " ٥. وللبخاري ومسلم وأهل السنن، عن عمر بن الخطاب