Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 359

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

لم يفعلها، وكثير من الصحابة يفعلونها، وللحديث الوارد فيها: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ١، قال في الثالثة: " لمن شاء ".

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: وما ذكرت من الصلاة بعد الأذان لصلاة المغرب، وأغلظت في ذلك بالإنكار الشديد، أحببت أن أنقل لك كلام شيخ الإسلام: قال، ﵀: فإنه قد ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أنه قال: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة " ٢، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر، وقبل العشاء الآخرة، وقبل المغرب، وأن ذلك ليس بسنة. وكذلك قد ثبت أنهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم، ولا يأمرهم، ولا يفعل هو ذلك؛ فدل على أن ذلك فعل جائز.

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: " بين كل أذانين صلاة "، وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله ﷺ، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر؛ ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب، وحينئذ من فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه؛ وهذا أعدل الأقوال،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 359 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.