Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 358

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

سئل الشيخ حسين، والشيخ عبد الله، ابنا الشيخ محمد، ﵏: عن القنوت في الفرائض ... إلخ؟

فأجابا: الصواب عندنا ترك القنوت في الفرائض، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فإن السنة قد وردت وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة. وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله ﷺ وفعل خلفائه الراشدين، كما هو مذكور في الكتب الصحيحة، كالصحيحين وغيرهما.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، رحمهم الله تعالى: عن القنوت عند حدوث الأمراض؟

فأجاب: الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة، ﵃، فلم يقنتوا، ولو كان خيراً سبقونا إليه.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قوله ﷺ: " بين كل أذانين صلاة " ١ ... إلخ؟

فأجاب: حديث: " بين كل أذانين صلاة " حديث صحيح، كرره ﷺ، وقال في الثالثة: " لمن شاء "، قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة، فأما قبل الظهر فإن الراتبة تفعل حينئذ، وكذا الفجر إذا أذن بعد طلوع الفجر لم يفعل إلا السنة الراتبة، وأما سائر الصلوات فحسن إن شاء الله تعالى؛ وأكثر أصحابنا عبروا بإباحة الركعتين قبل المغرب، والشافعية يقولون: سنة مستحبة، والحنابلة أظنهم يحتجون بأنه ﷺ

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 358 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.