Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 377

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

العمل لأجل الناس رياء، فيحتمل أن مراده: أن يترك عمل خير لئلا يقال مرائي.

وسئل، ﵀: عن التكبير عند الرفع من سجود التلاوة والتشهد والتسليم؟

فأجاب: قال ابن القيم في الهدي: ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يكبر للرفع من السجود، يعني سجود التلاوة، قال: ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدمو الأصحاب، ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه; فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهد فيه ولا تسليم; وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، ﵏: عن تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح ... إلخ؟

فأجاب: أما تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح، ففي حديث عمرو بن عبسة: "ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين "، قال في المبدع: والظاهر أنه الرمح المعروف; وقال في المستوعب: لا تحديد; والمراد قدره في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة جداً، كذا قال بعضهم. وأما الزانة، فهي أقرب شبهاً

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 377 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.