Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 378

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة التطوع

بالعنَزة، لقول أبي السعادات في النهاية: العنَزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. انتهى ١.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس ... إلخ؟

فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها؛ وهو وقت قصير جداً، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، ﵀: عن تحية المسجد وقت النهي ... إلخ؟

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه لا يصلي التحية وقت النهي، وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي.

والثانية: يجوز، وهو قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين " ٢، وهو حديث صحيح، وهو يخص أحاديث العموم، وأهل هذا القول حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 378 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.