Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 435

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة أهل الأعذار

الجمع بين الصلاتين لغير عذر، لحديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم؟

فأجاب: ذكر العلماء في تأويله وجوهاً، منها: أنه ﷺ أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها؛ وهذا جائز عند كثير من أهل العلم، إذا لم يتخذ عادة.

ومنها: أنه محمول على أنه فعل ذلك لأجل مشقة الوحل، وقال بهذا كثير من العلماء أنه يجوز الجمع لأجل المشقة بالوحل وغيره، كالمرض. ومنها: أن ذلك منسوخ بالمواقيت، التي دوام عليها رسول الله ﷺ وأهل العلم، إنما يأخذون بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ كما قال جابر ﵁: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: ترك الوضوء مما مست النار "، ولهذا قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به، إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره، فهو دليل على أنه منسوخ، وإن لم يعلم الناسخ بعينه، ولو لم يكن فيه إلا أن آخر فعل النبي ﷺ وخلفائه الراشدين على عدم فعل ذلك بلا عذر من الأعذار المبيحة للجمع.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إعلام الإمام بنية الجمع؟

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 435 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.