Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 436

  1. المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
  2. باب صلاة أهل الأعذار

فأجاب: وأما قول الإمام إذا نوى الجمع بين الصلاتين ... فأرجو أنه لا بأس أن يعلمهم أنه ناو الجمع؛ ولم أسمع في ذلك شيئاً عن الصحابة؛ كما هو حجة من لم يشترط النية للجمع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لكن الخروج من الخلاف لا بأس به.

وسئل: عن المرأة إذا لم يمكنها الصلاة في الوقت ... إلخ؟

فأجاب: وأما المرأة إذا كانت راكبة، فلا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، وإذا كانت سائرة في السفر، فإنها تنوي التأخير، وتنْزل مرة واحدة فتصلي الظهر والعصر، وتصحب معها عقالاً تعقل به البعير، وإذا أبصرها الناس تصلي وهي مستورة، لا يضرها ذلك عند الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

أخر الجزء الرابع

ويليه الجزء الخامس، وأوله:

باب صلاة الجمعة.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 4، ص 436 (SanadKitab #3055, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.