Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 347

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

وتخرج عن ظاهرها. ويقال له: إذا قلت هذا، فقله أيضاً في قول الله ﵎: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [سورة البقرة آية: ١٧٧] ، ولا فرق. انتهى.

وقول الحافظ، ﵀، في حديث أبي سعيد: أنه نص في المسألة، من العجب، لأن أبا سعيد لم يذكر أن ذلك الصيام الذي فعلوه مع رسول الله ﷺ بعد النهي كان في رمضان؛ فهو محتمل لأن يكون صيام تطوع.

وقوله: ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته ﷺ الصائمين إلى العصيان، لأنه عزم عليهم فخالفوه؛ وهو شاهد لما قلناه، من أن الفطر أفضل لمن يشق عليه؛ فأي شاهد في قوله: " أولئك العصاة " في أن الفطر أفضل من الصيام، والصيام جائز لكن الفطر أفضل، وهو صريح في أنهم عصاة لله ورسوله حين صاموا، وقد نهاهم عن ذلك وأمرهم بالفطر.

والمقصود: أن القائلين باستحباب الصيام ليس معهم حجة صحيحة أصلًا، بل الأدلة الدالة على النهي عنه أظهر؛ وغاية الأدلة أن تدل على الجواز، وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره، وأما الاستحباب فبعيد جداً، والله ﷾ أعلم.

وأجاب أيضاً: أما جواز الإفطار في رمضان، فيجوز الصيام والإفطار، وصام الرسول ﷺ وأفطر في السفر.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ﵀: أما

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 347 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.