Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 348

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. كتاب الصيام

مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام، فالذي دلت عليه الأحاديث: أن المسافر إذا كان سفره مباحاً، أنه يخير بين الفطر والصيام؛ فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عائشة، ﵂: " أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله ﷺ عن الصيام في السفر؟ فقال رسول الله ﷺ: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " ١، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد، قال: " كنا نسافر مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر فطره " ٢؛ وفيه أحاديث غير هذين الحديثين.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل، وموافقة السنة، في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن فطر من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟

فأجاب: أما إذا أخذ غنم أو غيرها لأهل بلد، ولا يقدر أهل البلد على لحوق المأخوذ إلا بالفطر، فإنه جائز فيما نرى.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن لا يعتاش إلا من الحشيش وأشباهه، ولا يقدر إلا مفطراً؟

فأجاب: إذا صار رجلاً ضعيفاً، ويعتاش من الكلإ

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 348 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.