Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 409

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. باب الأضاحي
  3. *

فأجاب: دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقيم في بلاد المشركين لا يجوز، لأن الاستيطان في بلاد الشرك معصية لله ورسوله، ومعرضة للردة عن الإسلام؛ فلا يعطى من هذه حاله ما يستعين به على معصيته، بل تدفع للقريب الذي في بلاد الإسلام، ولو بَعُد.

[هل للوكيل أن يجعل الأضحية أثلاثاً كصاحبها]

سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل للوكيل أن يجعلها أثلاثاً، كصاحبها ... إلخ؟

فأجاب: لا يفعل ذلك إلا أن يجعل صاحبها ذلك للوكيل.

من أهدي إليه جلد الأضحية أو لحمها

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أهدي إليه جلد الأضحية، أو لحمها ... إلخ؟

فأجاب: وأما الذي يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها، أو يهدى إليه ذلك، فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 409 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.