Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 5, halaman 410

  1. المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
  2. باب الأضاحي
  3. فصل: في العقيقة

فصل في العقيقة

العقيقة عن الكبير

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يعق عن الكبير ... إلخ؟

فأجاب: العقيقة عن الكبير ما علمت لها أصلاً.

الصدقة عن المولود

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن الصدقة إذا ولد المولود ... إلخ؟

فأجاب: الصدقة التي تخرج إذا ولد المولود لا بأس بها، والسنة التي وردت عن النبي ﷺ: " أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة " ١.

[هل يعق الإنسان عن نفسه]

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم يعق الأب، هل للابن أن يعق عن نفسه؟

فأجاب: العقيقة مشروعة في حق الأب فقط عند الجمهور، واستحب جماعة من الحنابلة أنه يعق عن نفسه إذا بلغ، وهي مشروعة ولو بعد موت المولود.

[العقيقة عن السقط]

وسئل: عن العقيقة عن السقط ... إلخ؟

فأجاب: والعقيقة إنما تشرع فيمن ولد حياً.

[التسمي بمالك ونافع ومحسن]

سئل الشيخ حسين، والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهما الله: عن تسمية مالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين، أو محمد الصادق؟

فأجابا: لا بأس بالتسمي بمالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين، ومحمد الصادق، لأنه لم يرد في الحديث النهي عن ذلك؛ وقد كان في الصحابة من اسمه

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 5، ص 410 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.