Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 95

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الربا
  3. *

أبي هريرة مرفوعا قال: " ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام " ١ ورواه البخاري ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام " ٢.

وعن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله ﷺ " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض; ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز " ٣ رواه مالك والبخاري، والنسائي.

وللبخاري: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء " ٤ وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك، حديثا عن رسول الله ﷺ فلقيه عبد الله بن عمر، فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ﷺ فقال أبو سعيد في "الصرف" سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل " ٥ رواه البخاري.

وقال محمد بن نصر المروزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح بن عبادة، حدثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن "الصرف" فقال: "كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟ ألا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 95 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.