Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 96

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الربا
  3. *

تتقي الله، حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك: أن رسول الله ﷺ قال:- وهو عند زوجته أم سلمة- إني لأشتهي تمر عجوة فبعث بصاعين، فأتي بصاع عجوة، فقال. من أين لكم هذا؟ فأخبروه، فقال: ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا كنت نسيته، فاستغفر الله وأتوب إليه" قال: فكان ينهى عنه بعد، قال روح، وكان حبان رجل صدق.

ربا الفضل والبيوع الربوية

وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: " سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءا بسواء، عينا بعين " ١ رواه مسلم.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى " ٢ رواه مسلم والنسائي

وعن أبي بكرة ﵁ قال " نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا " ٣ رواه البخاري، والنسائي،

وله في رواية: " نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 96 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.