Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 200

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب السلم
  3. فصل (بعض صور المعاملات الربوية)

وسئل أيضا: إذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء، فطلب من الغريم أن يعطيه الثمرة عما في ذمته؟

فأجاب: إذا كان الأمر كذلك، جاز أن يأخذ الثمرة خرصا على رءوس الشجر، إذا كان دون حقه، ودليله ما أشرت إليه من حديث جابر، قال البخاري -رحمه الله تعالى-: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز ; وساق حديث جابر: " أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله ﷺ فيها ليشفع له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى " ١ وساق الحديث بتمامه، وبه استدل ابن عبد البر أيضا وغيره من العلماء ﵏، على جواز ذلك، فلا بد من تحقق الشرط المذكور.

وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو أكثر، فهذا لا يجوز لما عرفت من الحديث الصحيح " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ٢ هذا هو الأصل، ودل حديث جابر على جواز أخذها خرصا، لما في ذلك من الإرفاق بالمدين وبراءة ذمته من الدين، بأخذ الغريم له ناقصا.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: حديث جابر حديث صحيح مشهور، خرجه الجماعة وترجم له تراجم متعددة، بحسب ما تضمن من الفقه ; فقال البخاري: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين تمرا بتمر وغيره وذكره، وقال باب إذا قضى دون حقه فهو جائز، وكذلك أهل السنن وسياقهم متقارب،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 200 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.