Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 288

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الحجر
  3. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

فأجاب: إذا بلغ خمسة عشر، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال، دفع إليه.

وسئل أيضا: عن ولاية الصغير؟

فأجاب: الصغير قبل البلوغ، لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن تصرف المرأة؟

فأجاب: يجوز للمرأة البيع والشراء في مالها، بلا إذن زوجها.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالها، ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالها.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: من يتولى اليتيم؟

فأجاب: ومال اليتيم ينظر فيه الأمير والجماعة بالمصلحة، ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء.

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟

فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية: أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين ; وفي

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 288 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.