Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 289

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الحجر
  3. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

الحديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ١ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.

سئل بعضهم ﵀: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة النساء آية: ٦] .

وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀: عن بيع عقار اليتيم؟

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 289 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.