Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 290

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الحجر
  3. فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

الأمير يقول إن بيعه أصلح، فلا أمنع منه ; وإن كان الأمير والجماعة يقولون: عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد، فيبيع عقاره على موليه؟

فأجاب: لا يصح ذلك، كما هو المشهور، المفتى به، وهو المذهب

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 290 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.