Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 290

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الوكالة

باب الوكالة

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الأب إذا عجز عن القيام في أمور دنياه، لكثرتها أو عجزه، وأقام وأحدا من أولاده ممن تحرى فيه العدالة والثقة، وجعله وكيلا على ماله؟

فأجاب: هذه وكالة صحيحة، حكمها حكم وكالة الأجنبي، يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرها، ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة، وفيما أنفق على ماله، وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن، فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن، فإن لم يجد البينة، فعلى الورثة يمين: أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذا.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: هل للوكيل أن يبيع لنفسه؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف، وقال بعض الأصحاب:

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 290 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.