Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 292

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الوكالة

يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة في خلافه ; وهذا باب واسع، وكذلك المضارب والشريك، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية، قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة، ولا لوم عليه ولا تضمين بمثل هذا، انتهى.

فقد عرفت: أن اختيار الشيخ عدم تضمينه إذا لم يفرط، ومقتضى كلام الشيخ هو القول المشهور في المذهب، وهو صحة البيع، وتضمين الوكيل النقص، وشرط الشيخ في ذلك إذا فرط وهو الأظهر عندنا.

وأما إذا فرط: فحينئذ يتوجه القول بالبطلان وعدم انعقاد البيع، كما هو قول أهل العلم.

وأجاب أيضا: السلعة تلزم الموكل، وإذا اختلف الوكيل والموكل، فإن كان مع الوكيل بينة، وإلا حلف الموكل ما أمرتك بهذا ولا صح بيعه.

سئل بعضهم: عمن وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة فباعها بثمانية ووكله في شراء سلعة بثمانية، فاشتراها بعشرة؟

فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد ; إحداهما: أن حكمه حكم من لم يؤذن له في البيع، فيكون تصرفه كتصرف الأجنبي، فلا يصح البيع، وهذا قول أكثر أهل العلم، واختاره الموفق ﵀، قال في

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 292 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.