Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 293

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الوكالة

الشرح: وهو أقيس ; لأنه بيع غير مأذون فيه، أشبه بيع الأجنبي، وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله، فحكمه حكم تصرف الأجنبي ; والرواية الثانية: أن البيع صحيح ويضمن الوكيل النقص ; لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه.

قال في الاختيارات: قال في المحرر، إذا اشترى المضارب أو الوكيل بأكثر من ثمن المثل، صح ولزمه النقص أو الزيادة نص عليه، قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف، وبيت المال ونحو ذلك، قال وهذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع والشراء، ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهذا معذور يشبه خطأ الإمام والحاكم، وأبين من هذا الناظر والوصي، إذا باع أو أجر أو زارع، ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع ; وكذلك الشريك والمضارب، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية، قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة، ولا لوم عليه فيها، وتضمين مثل هذا فيه نظر.

وقال أبو حفص في المجموع: وإذا سمى له ثمنا فنقص منه، فنص الإمام أحمد في رواية منصور، إذا أمر رجلا أن يبيع له شيئا فباع بأقل، قال: البيع جائز وهو ضامن، قال أبو

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 293 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.