Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 304

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الشركة
  3. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: إذا جعل قيمة العروض رأس مال المضاربة؟

فأجاب: يشترط في المضاربة، وشركة العنان: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، وهو المذهب، وعن الإمام أحمد ﵀ رواية أخرى، أنها تصح بالعروض; واختارها أبو بكر وأبو الخطاب، وصاحب الفائق وغيرهم،

قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب، وعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد، كما جعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية.

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عما يفعله بعض الناس يدفع إلى آخر سلعة، يقول قيمتها كذا وكذا، وهي مضاربة؟

فأجاب: هذا لا يسمى بيعا، وإنما هو مضاربة بمسمى العروض، وذلك لا يجوز عند أكثر العلماء،

وجوزه طائفة منهم، لكن بشرط أن يجعل رأس المال قيمة العروض وقت العقد; وبعض من يفعل ذلك يجعل رأس المال أكثر من قيمتها، وذلك لا يجوز.

وسئل: إذا أخذ رجل من آخر مجيديات فضة مضاربة، واشترى بها عروضا، وظهر ربح هل يدفع ريالات؟

فأجاب: وأما مسألة المضاربة فإن طلب المالك من

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 304 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.