Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 305

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الشركة
  3. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)

العامل أن يرد رأس ماله، كما أخذه لزمه ذلك بطريق مباح; وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرائجة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه، لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر، لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ١ ملك لرب المال، فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطى العامل حصته من الربح من الناض، لا من رأس المال.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، عن الدراهم التي يباع فيها بنصف الربح إذا تلفت بموت المواشي أو ضياع؟

فأجاب: إذا كان الذي يبيع فيها ويشتري، يجتهد فيها مثل ما يجتهد لنفسه ولم يفرط، فليس عليه غرامة ولو تلفت.

وأجاب أيضا: وإذا أخذ من رجل بضاعة على أنه يسافر بها ثم بعد ذلك سافر بها وأخذت أو ضاعت بلا تفريط، فليس عليه غرامتها.

وسئل: عن رجل أعطى آخر خمسين زرا وضاربه والزر إذ ذاك بثمان، ونزل السعر، هل يرجعان إلى القيمة ذلك الوقت؟

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 305 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.