Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 349

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الظهار

فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة، وتحريم المظاهر باق عليه، لقوله ﷺ: " لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " ١، وتجزئه كفارة واحدة، لحديث سلمة بن صخر، ولأنه وجد الظهار والعود في عموم الآية.

[كفارة الظهار]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن كفارة الظهار؟

فأجاب: أما كفارة الظهار فهو عتق رقبة، فإن كان ما يقدر فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً.

وأجاب الشيح عبد الرحمن بن حسن: وأما مسألة المظاهر، فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد أحواله، فإذا عرف شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم شهرين متتابعين، فلا يجوز للمفتي أن يفتح له باب الرخصة في الإطعام، بمجرد قوله لا أستطيع الصيام.

وسئل: عن كفارة ظهار المملوك، هل هو كالحر؟

فأجاب: العبد كالحر في كفارة الظهار، غير أن العبد لا يكفِّر إلا بالصوم، بناء على المشهور في مذهبنا وغيره، لأنه لا يملك؛ قال في المنتهى: فإن لم يجد صام حر أو قن شهرين.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 349 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.