Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 350

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الظهار

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تكفِّر المرأة ... إلخ؟

فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهار، فليس عليها إلا كفارة يمين.

سئل الشيخ علي بن الشيخ حسين: عن سفر المظاهر، هل يقطع التتابع؟

فأجاب: قال في الإقناع وشرحه: سفر المظاهر إذا أفطر فيه لا يقطع التتابع، وقال في موضع آخر: إذا تخلله فطر السفر أو المرض المبيحان للفطر في السفر، لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر حامل أو مرضع، لخوفهما على أنفسهما أو على ولديهما، لم ينقطع التتابع، لأنه فطر أبيح لعذر.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 350 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.