Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 351

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب العدد
  3. *

كتاب العدد

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ﵀: عمن تزوج امرأة بلا ولي، هل تعتد إذا طلقها؟

فأجاب: إن كان قد دخل بها، فتعتد عدة كاملة بلا خلاف.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن دخل بها ولم يطأها؟

فأجاب: الذي نعمل عليه أن العدة تجب عليها.

وأجاب أيضاً: والمرأة التي يملك عليها الرجل، ثم يموت ولم يطأها تلزمها العدة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي دخل بامرأة وأغلق باباً، وأرخى حجاباً، وأقرا أنه لم يجر بينهما جماع، فالذي عليه أهل العلم: أن العدة تجب في هذه الصورة.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ﵀: وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد بمجرد الخلوة، وكذا تجب عليها عدة الوفاة، على الصحيح من

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 351 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.