Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 378

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب الحضانة

باب الحضانة

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله ﷺ: " أنت أحق به ما لم تنكحي " ١، هل تكون نفقته على الأم إذا كانت غنية؟

فأجاب: ليس الأمر كذلك، بل نفقته على الأب إذا كان موسراً، فتكون الحضانة للأم، والنفقة على الأب.

سئل الشيخ حسين بن الشيخ: هل تسقط الحضانة بالتزوج، لقصة بنت حمزة؟

فأجاب: الذي علية الجمهور: أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، لقوله ﷺ: " أنت أحق به ما لم تنكحي " ٢، وأما قصة بنت حمزة، فإنما قضى بها لخالتها، لأن زوجها من أهل الحضانة، ولا يساوي جعفراً في الاستحقاق إلا علي، وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة، فكان أولى؛ فالحديث يدل على أنه لو تنازع العمان في الحضانة، وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة، فهو أحق بالحضانة، فليس بين قصة حمزة، وبين قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي" اختلاف، بل الحديثان متفقان ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 378 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.