Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 121

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

إن أهل العلم لم يشرحوها، فكثير من الكتب لم يوجد عندكم، وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه.

فأما المسألة الأولى: فالعلماء استدلوا عليها بقوله تعالى، في حق بعض المسلمين المجاهدين، في غزوة تبوك: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ ١ الآية، فذكر السلف والخلف: أن معناها عام إلى يوم القيامة، فيمن استهزأ بالله، أو القرآن، أو الرسول؛ وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء؛ يعنون بذلك رسول الله ﷺ والعلماء من أصحابه.

فلما نقل الكلام عوف بن مالك، أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب، كما يفعل المسافرون، فنَزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزح واللعب، والذي يعتذر، يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا لاعبا; إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء، فكثير من الناس يتكلم في الله عز وجلبالكلام الفاحش، عند وقوع المصائب على وجه الجد، وأنه لا يستحق هذا، وأنه ليس بأكبر الناس ذنبا.

وكذلك من يدعي العلم والفقه، إذا استدل الناس عليه بآيات الله أظهر الاستهزاء، وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرا تاما إلا من الرأس، إذا أوقفناك على نصوص أهل

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 121 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.