Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 122

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

العلم، وذكروا أشياء لعل كثيرا من الناس لا ينكرها إذا سمعها.

الثانية: قوله: أو كان مبغضا لما جاء به الرسول ﷺ ولم يشرك بالله، لكن أبغض السؤال عنه، ودعوة الناس إليه، كما هو حال من يدعي العلم، يقرون أنه دين الله ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه، ويحلون دمه وماله، ويرمونه عند الحكام.

وكذلك الرسول ﷺ أتى بالإنذار عن الشرك، بل هو أول ما أنذر عنه، وأعظم ما أنذر عنه؛ ويقرون أنه أتى بهذا، ويقولون: خلق الله ما ينهون، وينصرون بالقلب واللسان واليد; والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه، وأبغض الأمر بمعاداة أهله، ولو لم يتكلم ولم ينصر، فكيف إذا فعل ما فعل؟

وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم، ويسألهم، ويتوكل عليهم، كفر إجماعا; وذكروا: أن هذا بعينه، هو الذي يفعل أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ وبينه لك قول الشارح، لما ذكر هذا، وذكر بعده أنواعا من الكفر المخرج من الملة؛ وقد عمت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد. نسأل الله العفو والعافية، انتهى كلامه في شرح "الإقناع".

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 122 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.