Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 410

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

المشاهد، من دعاء غير الله، والنذر، والذبح لهم، إن هذا ليس بحرام، فإطلاق الكفر على هذا النوع لا بأس به، بل هذا كفر بلا شك، وأما من يوافق في الظاهر، على أن هذه الأمور شرك، ويبطن خلاف ذلك، فهو منافق نفاقا أكبر، فإن كان يظهر منه بغض من قام بهذه الدعوة الإسلامية عامة، فهذا دليل نفاقه.

قال بعض العلماء، في قول النبي ﷺ في الأنصار: " لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق " ١، قال: فمن أبغض من قام لنصرة دين الله وسنّة نبيه ﷺ استحق هذا الوصف، وهو النفاق، وأما من يبغض بعضا دون بعض، فقد يكون ذلك لسبب غير الدين.

وأما من صرح بالسب، فقد قال شيخ الإسلام تقي الدين، رحمه الله تعالى، فيمن سب أصحاب رسول الله ﷺ، قال: اختلف العلماء في حكمهم على قولين، قيل: بكفرهم، وقيل: بفسقهم; وتوقف أحمد في كفره وقتله، وقال: يعاقب ويجلد، ويحبس حتى يموت، أو يرجع عن ذلك; قال: وهذا هو المشهور من مذهب مالك، انتهى.

فإذا كان هذا كلامهم في الذي يسب أصحاب النبي ﷺ، الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم، فغيرهم دونهم، ولم يقل أحد من العلماء بكفر من سب غيرهم ولا قتله؛ ولهذا قال الأصحاب: من سب إماما عدلا، أو عدلا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 410 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.