Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 447

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

وأنواع الأطعمة، في تلك الليلة المعلومة، من رمضان، تقدم للفقراء والمساكين، وأرحامه وإن كانوا موسرين؛ وما يقصد من ذلك، إلا الأجر والثواب من الله، فهل لهذا وجه من الشرع؟ أو هو من البدع التي ينبغي هجرها والفرار منها؟

الجواب: إن هذه الأفعال من البدع المنكرات، والأعمال السيئات؛ وصرف المال لأجل مولد النبي ﷺ بدعة محرمة، وفاعلها مأزور غير مأجور. فيجب الإنكار على من فعل ذلك؛ وهذا الطعام محرم، لأنه قصد به غير وجه الله، فلا يباح الأكل منه، بل يجب هجر من فعل ذلك، واعتقد جوازه.

ثم قال:

المسألة السادسة: فيما ينذره الناس، لإنارات القبور، والمشاهد من الزيت، وفيمن مرض، أو أصابه شيء من دنياه، فيقول إذا شفي مريضي، وحصل مقصودي، عليّ زيارة لقبر الشيخ الفلاني، أو أن أذبح له، أو أسوي خبزا أو قهوة، أو تمرا، ثم يعمل ذلك، ويجتمع على ذلك أناس، يأكلون الخبز والتمر، واللحم، والقهوة، وغير ذلك عند القبر المذكور، فهل يجوز الأكل من ذلك؟ أم هو رجس أهلّ به لغير الله ﷿؟

الجواب: إن هذا النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة، وصرفها لغير الله شرك، وهذه الذبيحة مما أهل به لغير الله،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 447 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.