Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 448

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

والأكل منها ومن الطعام حرام، فلا يباح الأكل منه; والزيارة للقبور إذا كانت بشد رحل وسفر، فهي زيارة بدعية محرمة; وقوله: إذا شفي مريضي أو حصل مقصودي، فعليّ زيارة قبر الشيخ الفلاني، فهذا النذر محرم، ومن البدع المنكرة.

المسألة السابعة: فيما هو مشاع في بلادنا الحضرمية، عندما توضع القواعد لبناء الديار، وهو المسمى عندنا "الساس" فيأتون بالجلبة، ويذبحونها على أول لبنة توضع على الساس، ويقولون هكذا: اذبحوا للساس، ويقصدون بذلك الوقاية من الأعين الخبيثة السمية، ومن الجن. وكذلك إذا حفروا بئرا، أو نبع ماؤها، قالوا: اذبحوا للبئر، أتى أحدهم بجلبة، وذبحها على شفير البئر، لكي يمزج الدماء بماء البئر، فهل هذا يدخل فيما أهل به لغير الله؟ وهل يحل الأكل من الجلبة المذكورة، أم لا؟

الجواب: إن هذا الذبح عند تأسيس البناء، وعند حفر البئر وغيره، مما أهلّ به لغير الله، وإنه حرام؛ والذابح إذا قصد بذبحه دفع الأعين، أو دفع شر الجن، فلا شك أن هذا كفر، والأكل مما ذبح لهذه الأشياء حرام، لا يحل، لأنها من الذبح الذي أهل لغير الله به؛ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 448 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.