Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 465

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

إلى مريض زمن، وأشار بأن يذبح عنده ذبيحة، ثم لما تفرق الناس عنه، ولم يبق عنده إلا ذلك الرجل، الذي حدثني، أسر إليه وأشار: أن الذبيحة لغير الله; وبذلك يعلم: أن المتعين النهي عن الذبح عند المريض، وإن حسن قصد الفاعل، سدا لباب الشرك، وحسما للذرائع، والمواد التي تجر إليه.

فإن العمل وإن كان أصله قربة، وفعله طاعة، فقد يقترن به ما يوجب بطلانه، ويقتضي النهي عنه، ولحوقه بالمنهيات، كأعمال الرياء، وتحري الدعاء، والصلاة لله عند القبور، والصلاة غير ذوات السبب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنحر لله في أمكنة أعياد المشركين، ومواطن أوثانهم، قبل زوالها وبعده.

وفي حديث ثابت بن الضحاك، ﵁ قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا; قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا; فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ١.

فسأله ﷺ هل كان في ذلك المحل وثن من أوثان الجاهلية، أو عيد من أعيادهم; وقوله بعد ذلك: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " ٢ يفيد: أنه لو كان فيه وثن من

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 465 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.