Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 494

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

حرفوه بقولهم، هو حكم يتعلق بنفسه، لا باعتقاده، وإرادته، وقوله وعمله؛ فإن هذه الأوصاف: من الإيمان والإسلام، والكفر والنفاق، والردة وغيرها، هي الموجبة لكونه مسلما، أو يهوديا، أو نصرانيا.

الأمر الرابع: أنه زعم أن من أشرك بالله وكفر به، مسلم بمجرد انتسابه إلى الإسلام، قياسا على اليهود والنصارى، لأن الله أحل ذبائحهم ونساءهم، بمجرد انتسابهم إلى الكتاب، وأن الله سماهم أهل كتاب، مع أنهم لم يعملوا بما في التوراة والإنجيل، مما أمر الله به؛ فكذلك تحل ذبيحة من ارتد عن الإسلام، وكفر بالله وأشرك به، من هذه الأمة على زعمه، وإن لم يعملوا بما أمر الله به، من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، بمجرد انتسابه إلى الإسلام.

الأمر الخامس: أنه قاس هؤلاء الصَّلَب، وكفار البدو، الذين لم يعملوا بشيء من شرائع الإسلام، ولم يأتمروا بشيء من الأوامر، ولم ينتهوا عن شيء من المناهي، إلا بمجرد التلفظ بالشهادتين; وقد كان من المعلوم بالضرورة: أن الله قد أكمل لنا الدين، وأتم لنا شرائع الإسلام، وقد بلّغ رسول الله ﷺ البلاغ المبين، فقاسهم على الأعراب، الذين قالوا - أول ما دخلوا في الإسلام -:آمنا، فقال الله: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 494 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.