Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 495

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

أَسْلَمْنَا﴾ ١.

الأمر السادس: أنه ذكر في آخر جوابه، أن ذبيحة المرتد لا تؤكل عند جمهور العلماء، إلا ما ذكر عن إسحاق، وسفيان الثوري، وقد ذكر العلماء في باب حكم المرتد: أنه هو الذي يكفر بعد إسلامه، وقد كان من المعلوم أنهم ذكروا أشياء، مما يكون به الرجل مرتدا عن الإسلام، وإن كان مع ذلك يتلفظ بالشهادتين، وينتسب إلى الإسلام، كما هو مذكور في باب حكم المرتد وغيره، فناقض ما ذكره العلماء في هذا الباب، بأنه يكون مسلما بمجرد انتسابه إلى الإسلام، والتلفظ بالشهادتين.

الأمر السابع: أنه استدل في جوابه على إسلام الصّلبة - الذين لا يصلون ولا يزكون، ولا يصومون ولا يحجون، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وينتسبون إلى الإسلام - بما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله ﷿ "، وأن مجرد التلفظ بالشهادتين، يكتفى به في عصمة المال والدم، ويكون الرجل به مسلما، وإن لم يصل ويزك ويصم ويحج.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 495 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.