Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 500

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

الكبائر، والمناهي; ثم لم يكتف بذلك، حتى زعم أن هذا هو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وهو الراجح.

الأمر الثاني عشر: أنه زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية، صرح في الاختيارات، أنه قال: واذا أنكروا شيئا من أركان الإسلام، والإيمان، غير الشهادتين جهلا، لا يقال بردتهم; وهذا كذب على شيخ الإسلام، لم يقله في الاختيارات بهذا اللفظ الذي نسبه إليه.

والذي في الاختيارات: ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها، فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي ﷺ الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون كافرا إلا بعد الرسالة.

فهذا وأضعاف أضعافه، هو الذي حملنا على الرد على هذه الشبهات، وتغيير هذه المنكرات، التي هي من أعظم السيئات الموبقات، ولا يسعنا مع القدرة على إنكارها، والرد على من قالها السكوت عليها، لأن الله ﷾ أوجب علينا نصر الدين، وفرضه علينا، كما قال ابن القيم ﵀:

هذا ونصر الدين فرض لازم ... لا للكفاية بل على الأعيان

بيد وإما باللسان فإن عجز ... ت فبالتوجه والدعا بجنان

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 500 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.