Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 11, halaman 71

  1. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  2. كتاب مختصر الردود

إليه الجمهور: أن ذلك بدعة محدثة، لم يفعلها الصحابة، ولا التابعون، فإنه لم ينقل عن أحد منهم: أنه توسل بالنبي ﷺ بعد موته، كما قدمناه. وأما قوله:

وأما التوسل بغير الأنبياء، فيوردون: "أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء"، وقد نقلنا بيانه بما فيه كفاية، وبينا أن التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع، كما فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس ويزيد بن الأسود، وليس كلامنا في هذا، وإنما الكلام في التوسل بنفس الذات.

وأما قولهم في حديث العباس "فطفق الناس يتمسحون به"، فلم نقف لها على أصل، ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها حجة على التوسل بالأموات.

فصل

وأما قوله: إن سلمنا هذا القول، وظهر دليله، فالجاهل معذور; لأنه لم يدر ما الشرك والكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة; لأن قصة ذات أنواط، وبني إسرائيل، حين جاوزوا البحر، تدل على ذلك.. إلى آخره.

فالجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 11، ص 71 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.